السيد محسن الحكيم

93

مستمسك العروة

( مسألة 16 ) : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال ، وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة ، لأنه تحصيل للاستطاعة ( 1 ) ، وهو غير واجب . نعم لو كان له مال غايب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل ، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه ( 2 ) ، لصدق الاستطاعة حينئذ